Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18687 بتاريخ 09 نوفمبر 2017 : كراء محل تجاري - قطع العلاقة التعاقدية
Textes appliqués
- وحيث لما كانت الغاية من وجوبية التنصيص على أحكام الفصل 27 في بعض الحالات هي حماية المتسوغ وذلك بإحاطته علما بالإجراءات التي يمكنه القيام بها لحماية حقوقه المدنية و تمكينه من المنازعة في أسباب الامتناع عن التجديد أو رفض الشروط المعروضة أو المطالبة بغرامة الحرمان، فإن الأمر يطرح بشكل مغاير في صورة الهدم لإعادة البناء الذي هو حق مخول للمالك والذي لا يشرط سوى أن يدفع هذا الأخير للمتسوغ المحروم قبل خروجه منحة تساوي كراء أربعة أعوام كما يخول للمتسوغ البقاء بالمحل إلى ابتداء الاشغال بصفة فعلية و بالتال autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.