الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ 18687دد
تاريخه : 2017/11/09
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 18687 المقدم بتاريخ 2014/09/16 من طرف م.ي
في حق ن.ي
ضد - ورثة المرحوم ب بن ج.ش وهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.