L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/18687 · 09/11/2017

قرار تعقيبي عدد 18687 بتاريخ 09 نوفمبر 2017 : كراء محل تجاري - قطع العلاقة التعاقدية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار عـ 18687دد  تاريخه : 2017/11/09 نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 18687 المقدم بتاريخ 2014/09/16 من طرف م.ي  في حق ن.ي  ضد - ورثة المرحوم ب بن ج.ش وهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.