Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26773 بتاريخ 26 أفريل 2018
Textes appliqués
- - إنه لا يمكن أن تسند إلى الدائرة التجارية صفة المحكمة ولا يمكن تبعا لذلك الدفع بعدم اختصاصها حكميا لتعلق الأمر بتخصص داخل المحكمة الجامعة وهي المحكمة الابتدائية بما يقتضي أنه عند إثارة مسألة صحة تعهدها بنزاع معين من عدمه فإنه لا يتم القضاء برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وإنما تقع إحالة ملف القضية على الدائرة المتخصصة في إطار ما ينظمه التوزيع الداخلي للمحكمة. autres décisions
- إضافة لتعلق مسألة اختصاص الدوائر التجارية بتخصص الدوائر وليس باختصاص مطلق وعام يهم النظام العام، فإن العبرة في انعقاد هذا الاختصاص autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.