الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
القرار ع26773دد
تاريخه : 2018/04/26
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2015/05/20
نيابة عن :بنك ***** سابقا) في شخص ممثله القانوني بوصفه معقولا تحت يده
ضد:
1) البنك ***** في شخص ممثله ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.