L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1664/2013 · 01/03/2013

حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد المطبق على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في طاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة وتجهيزات المستعملة لتحكم في طاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المطبق على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.