Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36767 بتاريخ 14 مارس 2019 : عقد كراء أصل تجاري_الإلتزام بدفع الغرامة التعاقدية ومعينات التسويغ ومعاليم استهلاك الماء والكهرباء
Principe juridique
- إن الالتزامات بدفع أقساط معينات كراء الأصل التجاري ومعاليم الماء والكهرباء فضلا على الغرامة التعاقدية بسبب إنهاء العقد من جانب واحد جميعها التزامات تجارية، سواء نظر إليها من زاوية تعلّقها بتنفيذ عقد كراء أصل تجاري، أو تبعيتها للنشاط التجاري للمعقبة تطبيقا لأحكام الفصول 2 و4 و 229 من المجلة التجارية (...) وحيث طالما كانت الدائرة التجارية ليست محكمة مستقلة وإنما هي دائرة متخصصة ضمن الاختصاص الجامع للمحكمة الابتدائية، فإن النظر في نزاع قضية الحال رغم تجاريته من طرف الدائرة المدنية لم يخرق قاعدة من
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.