الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـ31283.2008دد القضية
تاريخه :17-02-2009
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** المحامي باريانة بتاريخ 14 اکتوبر 2008
في حق المعقب: **** القاطن بنهج ***** تونس والذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.