الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عدد القضية :35551
تاریخه 2010/4/26:
تلخيص المستشار : نجيب هنان
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على المطلب المقدم في 2009/3/12 من طرف الاستاذ "ه.ف"
في حق : منوبته "ا.س"
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.