L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/64522 · 08/11/2012

قرار تعقيبي عدد 64522 بتاريخ 08 نوفمبر 2012 : الشروط الشكلية للعقود المنشئة لحق على سفينة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار ع64522دد  تاريخه : 2012/11/08  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ.م.ج. بتاريخ 08 جوان 2011.  في حق : أ و ، مقره المختار بمكتب الأستاذ م ج. الكائن بـ...  ضد : إب.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.