L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/64866 · 03/12/2012

قرار تعقيبي عدد 64866 بتاريخ 03 ديسمبر 2012 : مسؤولية الناقل البحري - خسائر ناتجة عن خطأ الناقل البحري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * عـ64866.2011دد القضية  تاريخه :03-12-2012  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2012/06/17 تحت ع4034دد من الأستاذ م ب. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الناقل البحري شركة "س" ك." صاحب السفينة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.