الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عـ64866.2011دد القضية
تاريخه :03-12-2012
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2012/06/17 تحت ع4034دد من الأستاذ م ب. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : الناقل البحري شركة "س" ك." صاحب السفينة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.