L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/64867 · 04/12/2012

قرار تعقيبي عدد 64867 بتاريخ 04 ديسمبر 2012 : مسؤولية الناقل البحري - استثناء الخسائر الناجمة عن الفرق في سعر البضاعة من نظام الخسائر المشتركة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب   عـ64867.2011دد القضية  تاريخه : 4 ديسمبر 2012  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 17 جوان 2011 تحت عدد 4035 من الاستاذ م .ب. المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : الناقل البحري شركة "س ك."

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.