الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ64867.2011دد القضية
تاريخه : 4 ديسمبر 2012
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 17 جوان 2011 تحت عدد 4035 من الاستاذ م .ب. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : الناقل البحري شركة "س ك."
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.