الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عـ64942.2011دد
القضية تاريخه :11-12-2012
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2011/6/21 من الاستاذ ف ت المحامى لدى التعقيب.
نيابة عن : ش س في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها صفاقس والتي اختارت محلا لمخابرته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.