الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
ع 11204.2014دد القضية
تاريخه :27-11-2014
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/0/10 من الأستاذ "س.ف" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة "م. أ.ب في شخص ممثلها القانوني مقره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.