L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/20606 · 03/11/2015

قرار تعقيبي عدد 20606 بتاريخ 03 نوفمبر 2015 : ابطال عقد احالة حصص بشركة ذات مسؤولية محدودة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * عـ20606.2014دد القضية  تاريخه :2015/11/03  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/11/24 تحت عدد 24239 من الاستاذ "ع. خ" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ع. "  ضد 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.