L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 1119/2013 · 11/02/2013

حول توضيح أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بتنسيق مبلغ الاستخلاص الأدنى

مذكرة  السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى  والسيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية و الأبحاث الجبائية والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات  الموضوع: حول توضيح أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بتنسيق مبلغ الإستخلاص الأدنى.  المصاحيب : - نص الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مثلما تم ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.