L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/20693 · 04/11/2015

قرار تعقيبي عدد 20693 بتاريخ 04 نوفمبر 2015 : علاقة اصلية بين الساحب والمسحوب عليه - خلو الكمبيالة من امضاء الساحب

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * عـ20693.2014دد القضية  تاريخه :04-11-2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/01 ع-5114-دد من الأستاذ "خ. ك" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "ن. م"  ضد : "ش.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.