الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ2013.20112ـدد القضية
تاريخ القرار : 19 نوفمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 2014/11/6 من الاستاذ "ن.ج" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : شركة "ص.ب.ت" للنزل فى شخص ممث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.