L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/20112 · 19/11/2015

قرار تعقيبي عدد 20112 بتاريخ 19 نوفمبر 2015 : علامة تجارية - صفة التمييز - تقدير التقليد - التشابه الذي يوقع المستهلك في الغلط

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عـ2013.20112ـدد القضية  تاريخ القرار : 19 نوفمبر 2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 2014/11/6 من الاستاذ "ن.ج" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : شركة "ص.ب.ت" للنزل فى شخص ممث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.