الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع21353/2015 ـدد القضية
تاريخ القرار. 2015/12/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/18 تحت عدد 7603 من الاستاذ "م. م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ش.ف.م" في شخص ممثلها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.