L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/22448 · 08/12/2015

قرار تعقيبي عدد 22448 بتاريخ 08 ديسمبر 2015 : تجارة بحرية - نقص الطريق - عرف - اثبات

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * عـ22448.2015دد القضية  تاريخه : 08-12-2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/01/27 تحت ع-7712-دد من الأستاذ "ر.ع" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "ش.م.ح" في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.