الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ23533.2015دد القضية
تاريخه :2015/12/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/02/25 من طرف الاستاذ "م. ز " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ديوان الحبوب في شخص ممثلها القانوني .&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.