L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23648 · 17/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23648 بتاريخ 17 ديسمبر 2015 : تجاري - كمبيلة - عدم امضاء الساحب - سند دين

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * عـ23648.2015دد القضية  تاريخه :17-12-2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ "ر.ب" المحامي لدى التعقيب بتاريخ 27 فيفري 2015.  من جهة   نيابة عن : "ش.ل.م.س" ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.