الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عـ23648.2015دد القضية
تاريخه :17-12-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ "ر.ب" المحامي لدى التعقيب بتاريخ 27 فيفري 2015.
من جهة
نيابة عن : "ش.ل.م.س" ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.