الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 23661.2015دد القضية
تاريخه : 17 ديسمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3 مارس 2015 من طرف الاستاذ "م. ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "م.س.م.ك" في ش م ق.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.