الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عـ24049.2014دد القضية
تاريخه :17-12-2015:
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/3/13 من الأستاذ "س.ح" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش.ب.ب.س" في شخص ممثلها القانوني .&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.