L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24996/2015 · 17/12/2015

قرار تعقيبي عدد 24996 بتاريخ 17 ديسمبر 2015 : تجارة بحرية - مسؤولي الناقل البحري - اعفاء من الضمان

الجمهورية التونسية  وزارة ***** محكمة التعقيب  عـ24996.2015دد القضية  تاريخه : 17 ديسمبر 2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3 افريل 2015 المقدم من طرف الاستاذ "ش.ظ" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : الناقل البحري "س.س.ل.ت.د"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.