الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عـ24996.2015دد القضية
تاريخه : 17 ديسمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3 افريل 2015 المقدم من طرف الاستاذ "ش.ظ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : الناقل البحري "س.س.ل.ت.د"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.