L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23760 · 22/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23760 بتاريخ 22 ديسمبر 2015 : تجاري - شركة تجارية - تكليف خبير بتحري عملية تصرف

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع23760.2015دد القضية  تاريخ القرار : 2015/12/22  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05 مارس 2015 من الاستاذ "ن.ف"  نيابة عن المعقب: "م.م.ش" في شخص ممثله القانوني ضد : المعقب ضدها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.