الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع23760.2015دد القضية
تاريخ القرار : 2015/12/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05 مارس 2015 من الاستاذ "ن.ف"
نيابة عن المعقب: "م.م.ش" في شخص ممثله القانوني
ضد : المعقب ضدها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.