الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ25015.2015دد القضية
تاريخه :13-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6-4-2015 عدد 25257 من الاستاذ "م. و" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش. ع. ل. ط. ش. ط. غ " في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.