L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6548/2008 · 14/07/2008

حول التسبقة المستوجب دفعها تباعاً لإمضاء إعتراف بالدين

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الادارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتلسيق والصلح الإداري مذكرة إلى السيدة مديرة الموسسات الكبرى والسادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول التسيقة المستوجب دفعها تبعا إلإامضاء اعتراف بالدين. تبعا لجلسة العمل المنعقدة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.