الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ25466.2015دد القضية
تاريخه :2016/01/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/15 تحت عدد 2045 من الاستاذ "هـ. ب. ع. ب. ع " المحامي لدى التعقيب بتونس .
نيابة عن : 1/ "ج. ك "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.