L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25466 · 15/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25466 بتاريخ 15 جانفي 2016 : اثبات اخلالات تخص العمليات المراد التدقيق فيها

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عـ25466.2015دد القضية  تاريخه :2016/01/15  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/15 تحت عدد 2045 من الاستاذ "هـ. ب. ع. ب. ع " المحامي لدى التعقيب بتونس .  نيابة عن : 1/ "ج. ك "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.