L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26834 · 18/01/2016

قرار تعقيبي عدد 26834 بتاريخ 18 جانفي 2016

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عـ 26438.2015دد القضية  تاريخه : 18 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 ماي 2015 تحت عدد 5669 من الاستاذ "ع. ن" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "ش. خ. ع" في شخص ممثلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.