الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 26438.2015دد القضية
تاريخه : 18 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 ماي 2015 تحت عدد 5669 من الاستاذ "ع. ن" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش. خ. ع" في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.