الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ25764.2015دد القضية
تاريخه : 22-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25-4-2015 تحت عدد 7940 من الاستاذ "م. د" المحامي لدى التعقيب بصفاقس .
نيابة عن: " . ع "
ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.