الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ23295.2015دد القضية
تاريخه :28-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20-2-2015 عدد 24922 من الاستاذ "م. ن. ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش. ت. ل" في شخص ممثلها القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.