الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ*31726.2015-دد القضيـة
تاريخـه :2016/02/09
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/11/16 من الأستاذ "س. ع"
نيابة عن :"ت. م. م. ب" في شخص ممثلها القانوني نائبها الأستاذين "ب. غ"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.