الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 26772.2015دد القضية
تاريخه : 10 مارس 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 ماي 2015 من طرف الاستاذ "ت. ب. م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ن. ب. م. س. ك. ش. ت. م" ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.