L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/32758 · 14/03/2016

قرار تعقيبي عدد 32758 بتاريخ 14 مارس 2016 : قد قرض بالمال - يدخل القرض بذمة المقترض من تمام العقد بتراضي الطرفين

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب   عـ32758.2015دد القضية  تاريخه :2016/3/14  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 27073 بتاريخ 2015/12/22 والمقدم من طرف الاستاذين "م. ب. ع" و"ب. ب".  في حق : "ب. و . ف&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.