الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول ممارسة نشاط خبير في المساحة.
عملا بأحكام القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بقائمة تضبط سنويا من قبل الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان.
كما يخضع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.