الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ29088.2015دد القضية
تاريخه :04-04-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31-7-2015 تحت عدد 3910 من الاستاذ "م. ز " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : الناقل البحري "ش. ب. ن. ع&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.