الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ24998.2015دد القضية
تاريخه :06-04-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03 أفريل 2014 ع 25241-دد من الأستاذ "ش. ظ" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ن. ب. س. و. ك. س" في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.