الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ31667.2015دد القضية
تاريخه :06-04-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/11/16 عدد 26818 من الاستاذ "ن. ج " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "د. ح" في شخص ممثله القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.