الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع31669.2016دد القضية
تاريخه : 2016/4/7
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/11/17 تحت عدد 26820 من الاستاذ "ش. ظ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ش. س. س. م. ت. ف" في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.