L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28127 · 27/04/2016

قرار تعقيبي عدد 28127 بتاريخ 27 أفريل 2016 : الترسيم بالسجل التجاري قرينة بسيطة على اكتساب صاحبه صفة التاجر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * عـ 28127.2015دد القضية  تاريخه : 2016/4/27  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 28127 والمقدم بتاريخ 2015/6/22 من طرف الاستاذ "م. ف" المحامي لدى التعقيب  في حق "ش. ق. خ. ق. ب"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.