الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ34873.2016دد القضية
تاريخه : 2017/01/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/22 والمرسم لدى هذه المحكمة من الاستاذ "ا.ر" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش.م.ش" في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.