L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/41453 · 01/02/2017

قرار تعقيبي عدد 41453 بتاريخ 01 فيفري 2017 : تجاري - دعوى سد العجز

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عـ41453.2016دد القضية  تاريخه : 01-02-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 اوت 2016 عدد 9165 من الأستاذ "ص.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "م.ق" مقره المختار مكتب محاميه . 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.