الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ41453.2016دد القضية
تاريخه : 01-02-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 اوت 2016 عدد 9165 من الأستاذ "ص.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "م.ق" مقره المختار مكتب محاميه .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.