الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 34976.2016دد القضية
تاريخه : 2017/01/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/23/22 تحت عـ6338-دد من الأستاذ "ك.م" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: شركة "ا.ن.ت" في شخص ممث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.