L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/42284 · 01/02/2017

قرار تعقيبي عدد 42284 بتاريخ 01 فيفري 2017 : تجاري - تجارة بحرية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * القضية عدد: 42284  تاريخ القرار: 2017/02/1  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتى:  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 سبتمبر 2016 عدد 29008 من الأستاذ "ش.ظ" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: "م.س.ك.ت" في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.