الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* القضية عدد: 42284
تاريخ القرار: 2017/02/1
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتى:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 سبتمبر 2016 عدد 29008 من الأستاذ "ش.ظ" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "م.س.ك.ت" في شخص ممثله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.