الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 37125
تاريخ الحكم : 22 فيفري 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة "ح.ع" بتاريخ 18 أفريل 2016
في حق : "ع. ح"
ضد : "ا.ح" .
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.