L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37979 · 27/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37979 بتاريخ 17 مارس 2017 : تجارة بحرية - تلف بضاعة غير منصوص عليها - وثيقة الشحن

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب   القرار عـ37979//37493//37489دد  تاريخه 27 مارس 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 795دد بتاريخ 25-04- 2016 والمقدم من طرف الأستاذ "ع.م" في حق ""م.م.ش.و" في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.