L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/38933 · 04/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38933 بتاريخ 04 أفريل 2017 : تجارة بحرية - احتراز بعد الاجل

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عـ38933.2016دد القضية تاريخه : 2017/4/4 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2 جوان 2016 تحت عدد855 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن:الناقل البحري ش.م.ش.ك" في شخص ممثلها القانوني ضد:"ش.ت.ا.ت.ا" في شخص مم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.