الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عـ38933.2016دد القضية
تاريخه : 2017/4/4
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2 جوان 2016 تحت عدد855 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:الناقل البحري ش.م.ش.ك" في شخص ممثلها القانوني
ضد:"ش.ت.ا.ت.ا" في شخص مم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.