L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43211 · 05/04/2017

قرار تعقيبي عدد 43211 بتاريخ 05 أفريل 2017 : -نقل بحري دولي-نقص الطريق

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * ع 43211/2016دد القضية  تاريخه 5: افريل 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/20 عدد 29267 من الاستاذ "ش.ظ" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : الناقل البحري مجهز السفينة ""

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.