الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع 43211/2016دد القضية
تاريخه 5: افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/20 عدد 29267 من الاستاذ "ش.ظ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : الناقل البحري مجهز السفينة ""
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.