مذكرة خاصة عدد 625 بتاريخ 09 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن شركات التأمين تتولى التعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارات محطمة أو مسروقة لمؤسسة الإيجار المالي، معدة للإستغلال التجاري من قبل حرفائكم والتي هي موضوع عقود إيجار مالي، مبينين أنها تقوم بدفع مبالغ الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.