الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عـ 42210دد القضية تاريخه : 2017/04/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/09/02 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :ديوان الحبوب في شخص ممثله القانوني صاحب السجل التجاري عدد C11612003 بالمحكمة الابتدائية ب***** والكائن م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.