L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/42210 · 06/04/2017

قرار تعقيبي عدد 42210 بتاريخ 06 أفريل 2017 : تجارة بحرية - نقل بحري دولي - نقص الطريق

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عـ 42210دد القضية تاريخه : 2017/04/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/09/02 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن :ديوان الحبوب في شخص ممثله القانوني صاحب السجل التجاري عدد C11612003 بالمحكمة الابتدائية ب***** والكائن م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.