الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار 38637
تاريخه :2017/04/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/27 تحت عدد 5023 من الاستاذة ل.م المحامية لدى التعقيب
نيابة عن ص.م
ضد ف.م. ينوبه الأستاذ م.س.
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.