L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43212 · 12/04/2017

قرار تعقيبي عدد 43212 بتاريخ 12 أفريل 2017 : تجاري - نقل بحري دولي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب   عـ43212.2016دد القضية  تاريخه :12-04-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 اكتوبر 2016 عدد 29266 من الاستاذ "ش.ظ" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : الناقل البحري مجهز السفينة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.