الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ43212.2016دد القضية
تاريخه :12-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 اكتوبر 2016 عدد 29266 من الاستاذ "ش.ظ" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : الناقل البحري مجهز السفينة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.